السيد محمد جواد العاملي
844
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
الفريضة الأولى اثنا عشر ، وبين الفريضة الثانية ونصف الأولى سهم الزوج موافقة بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في اثني عشر تصير أربعة وعشرين . وإن لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الأولى والفريضة الثانية وفق بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الأولى ، فالمرتفع المطلوب . وكلّ من كان له من الفريضة الأولى قسط أخذه مضروبا في الفريضة الثانية كزوج وأخوين من الامّ وأخ من الأب ، مات الزوج عن ابنين وبنت ، فريضة الأولى من ستّة ، للزوج ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا وفق ، فاضرب الخمسة في الستّة تبلغ ثلاثين ، ومنها تصحّ الفريضتان .